الحر العاملي
85
الفصول المهمة في أصول الأئمة
يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر مكانه ؟ فقال : من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته . ( 1 ) أبواب ما يسجد عليه باب 1 ( 1334 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس . ( 1335 ) 2 - وقال عليه السلام : كل شئ يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه
--> ( 1 ) كلاهما منصوب على الظرفية ، سمع منه . الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ( باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض ، أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس ، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب ) . الجديد ، 5 : 343 / 1 ( 6740 ) ، والقديم ، 3 : 591 / 1 . في الوسائل : إلا ما أكل أو لبس . نقله عن الفقيه : 1 : 272 / 843 ، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع : 341 / 1 ، وإلى مثله أيضا عن التهذيب : 2 : 234 / 925 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 5 : 346 / 11 ( 6750 ) ، والقديم ، 3 : 593 / 11 . في الوسائل : . . . غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة . نقله عن تحف العقول : 252 ( المطبعة الحيدرية ) و : 338 ( من طباعة جماعة المدرسين ) باب ما يجوز من اللباس ، في جواب الإمام الصادق عليه السلام عن جهات معايش العباد .